وأمّا رواية عبد الحميد ، التي أشار إليها ، فهي ما رواه الكليني بسنده ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ، ثمّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول الحول : «إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعا» (١).
وهو بظاهره أجنبيّ عمّا نحن فيه ، فإنّ ظاهره إرادة مال آخر أجنبي عن المال الأوّل.
وقد حمله في الوسائل على الاستحباب أو التقية ، أو مضيّ أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على الأوّل (٢). والأولى ردّ علمها إلى أهله.
الشرط (الثاني : أن يطلب برأس المال أو بزيادة).
في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل عن صريح المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية والتذكرة ، الإجماع عليه (٣). انتهى.
والمراد بطلب رأس المال أن لا ينقص قيمته السوقيّة عن رأس ماله ، وإلّا فقد لا يوجد بالفعل راغب في يوم أو يومين أو أيّام لهذا المال وإن زيدت قيمته السوقية ، أو يوجد من يطلبه بنصف قيمته السوقية المتعارفة ، وهذا لا يقدح في تعلّق الزكاة به ما لم ينقص ماليته وكان بحيث لو وجد المشتري له لشراه في العرف والعادة برأس ماله فما زاد ، وإلّا فقلّما يوجد مال يكون مطلوبا برأس ماله أو بزيادة بالفعل في تمام الحول.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ذيل الحديث ٢.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٢٦٨ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٥٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٠٧ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٧ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٠٩ ، المسألة ١٤١.