معدودا ممّن عليه دين لا يتمكّن من أدائه.
الثالث : اشتراط الأصحاب في الغارم أن يكون دينه في غير معصية (فلو كان في معصية لم يقض عنه) بلا نقل خلاف فيه أجده ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى دعوى الإجماع عليه (١).
واستدلّ (٢) عليه بأنّ الزكاة شرّعت إرفاقا بالفقراء ، فلا تناسب المعصية ، بل في وفاء دينها منها إغراء بالقبيح وهو قبيح.
وكأنّه أريد بهذا الاستدلال دعوى انصراف إطلاق الآية والروايات ـ الدالّة على جواز صرف الزكاة في دين الغارمين ـ عن الدين المصروف في معصية ، فلا يتوجّه عليه الاعتراض بأنّه إنّما يكون إغراء بالقبيح إذا حصل الأداء قبل التوبة لا بعدها ، فليتأمّل.
واستدلّ له أيضا ، بما عن تفسير عليّ بن إبراهيم في تفسير الآية عن العالم ـ عليهالسلام ـ في حديث : «والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الإمام ـ عليهالسلام ـ أن يقضي عنهم ، ويفكّهم من مال الصدقات» (٣).
وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر ـ عليهالسلام ـ عن أبيه أنّ عليّا ـ عليهالسلام ـ كان يقول : «يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف» (٤).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٧ ، وراجع : الخلاف ٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، المسألة ٢٠ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٥٧ ، المسألة ٢٧٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢١.
(٢) المستدل هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٥٧ ـ ٣٥٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٨٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٧.
(٤) قرب الإسناد : ١٠٩ / ٣٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١٠.