فليتأمّل.
وأمّا رواية علي بن جعفر فلا تصلح لمعارضة ما عرفت ، إذ غاية ما يمكن كون تعليق ثبوت الزكاة على العبد على إذن مواليه ، مشعرا بوجوبها عليهم ، وكون العبد بمنزلة الوكيل في تأدية الزكاة عنهم ، وهذا ممّا لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ما عرفت.
ولا فرق فيما ذكرناه من عدم وجوب الزكاة على المملوك بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد (وكذا المكاتب المشروط عليه) والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، ضرورة صدق المملوك ـ المنفي عنه الزكاة في النصوص السابقة ـ على الجميع.
ويدلّ عليه أيضا في خصوص المكاتب ـ مضافا الى ما عرفت ـ خبر أبي البختري عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «ليس في مال المكاتب زكاة» (١) الظاهر في نفيها حتى عن السيّد أيضا بالتقريب الذي عرفته في الحسنة السابقة ، وهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه هاهنا ، حتى لو قلنا في غيره بوجوبها على السيد ، إذ ليس للمولى التصرّف في ماله وانتزاعه منها ولو على القول بكونه ملكا له.
(ولو كان) المكاتب (مطلقا وتحرّر منه شيء) ولو جزءا يسيرا (وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل ولا إشكال ، لثبوت المقتضي ، وانتفاء المانع ، لأنّه مال جامع لشرائط الزكاة ، فيعمّه عموم أدلّتها.
وأدلّة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ، ولذا لا يجري على هذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٥.