خصوصا مع اختلاف صنفيهما ، أوضح من صدقه على ثمرة نخلة واحدة حاصلة في زمانين ما لم يجمع بين الثمرتين في مكان واحد ، وإذا جمع بينهما ، واختلط بعضها ببعض ، صدق على المجموع مال واحد ، سواء حصل من نخلة واحدة أو من نخيل متفرّقة في أزمنة متباعدة ، وهذا ممّا لا مدخليّة له في تعلّق الزكاة ، إذ المدار في هذا الباب على صدق بلوغ ما أنبتت الأرض من التمر والزبيب والحنطة والشعير خمسة أوسق ، وهو حاصل في محلّ الكلام.
بل قد يقال بأنّه لولا قيام دليل خارجي على إرادة الثمرة في كلّ سنة ، لكان مقتضى إطلاق النصّ سببيّة بلوغ ما أنبتته الأرض لوجوب الزكاة ولو في سنتين أو أزيد ، وإنّما قيّدناه بكونه في عام واحد لذلك.
(و) كيف كان ، فما ذهب إليه المشهور (هو الأشبه).
المسألة (الرابعة : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب) أي : إذا كان النصاب تمرا أو زبيبا ، لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، لأنّ حقّ الفقير بمقتضى ظواهر أدلّته متعلّق أوّلا وبالذات بعشر العين الموجودة عنده ، البالغة حدّ النصاب ، والرطب والعنب ليس شيء منهما عين ما تعلّق به حقّه ، ولا مثله ، فلا يكون مجزئا.
نعم إن أخذه بالقيمة السوقيّة ، جاز إن سوّغنا إخراج القيمة من غير النقدين ، كما اعترف به في المدارك (١) ، وغيره (٢).
فما عن المنتهى من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جفّ لكان
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٥٢.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٤٤.