عن قرب الإسناد ، وقال في آخره : «فزكّه للسنة الّتي تتّجر فيها» بصيغة المضارع (١).
وكيف كان ، فهذه الرواية لا تخلو من تشابه ، وفي ما عداها غنى وكفاية.
ولكن ليس في شيء من هذه الأخبار تصريح بالاستحباب ، كما يوهمه ظاهر عبارة المصنّف ـ رحمهالله.
الشرط (الثالث :) مضيّ (الحول) من حين التجارة أو قصدها على الخلاف المتقدّم ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنّ عليه علماء الإسلام (٢) ، بل عن التذكرة : دعوى الإجماع عليه (٣).
ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال : «إذا حال الحول فليزكّها» (٤).
وروى أيضا في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : «كلّ ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال الحول» (٥).
ويحتمل قويا أن يكون متن هذا الخبر هو قول محمّد بن مسلم الّذي.
__________________
(١) أورده عنها ، الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ذيل الحديث ٢ ، وانظر : المقنعة : ٢٤٧.
(٢) كما في مفتاح الكرامة ، ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١١٥ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٤٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٠٧.
(٣) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١١٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٠٨ ، المسألة ١٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٨.