وإنّما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا.
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأوّل وإن كان تمره يقلّ كغيره.
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : يعتبر بغيره ، فإذا كان ممّا يجفّ فيبلغ خمسة أوسق تمرا ، وكان هذا مثله رطبا ، وجبت فيه الزكاة ، فيعتبر بأقرب الأرطاب إليه ممّا يجفّ (١). انتهى.
وفي المدارك بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة قال : ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب ، اتّجه سقوط الزكاة فيه مطلقا (٢). انتهى. وهو جيّد.
ولكن الظاهر صدق اسم التمر والزبيب على اليابس منهما من أي نوع يكون ، غاية الأمر أنّه يوصف بالرداء ، كأمّ جعرور ومعافارة ، فكان الزبيب والتمر وصفا لليابس من الثمرتين ، ولكن جملة من أنواع العنب والرطب حيث يقلّ فائدتها بالتجفيف ، بحيث يعد تجفيفها بمنزلة الإتلاف ، لم يجر العادة بتجفيفها ، لا أنّه لا يطلق عليها الاسمان بعد الجفاف ، فليتأمّل.
(و) قد ظهر بما مرّ أنّ (ما نقص) عن التقدير المزبور ولو يسيرا (فلا زكاة فيه ، و) أمّا (ما زاد ففيه الزكاة وإن قلّ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المنتهى التصريح بنفي الخلاف فيه بين العلماء (٣).
ويدلّ عليه إطلاق الروايات الدالّة على أنّ ما أنبتت الأرض من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٤٨ ، المسألة ٨٣ ، وانظر : المجموع للنووي ٥ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٦٨.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١٣٦.
(٣) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٣٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٩٨.