كان العلم بحالها شرطا في جواز الصرف ، لم يجز الرخصة في قضائها من الزكاة على الإطلاق ، كما لا يخفى على المتأمل.
تنبيه
في المدارك نقل عن العلامة ـ رحمهالله ـ أنّه ذكر في التذكرة والمنتهى أنّ الغارمين قسمان.
أحدهما : المديون لمصلحة نفسه ، وحكمه ما سبق.
والثاني : المديون لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهما إمّا لقتيل لم يظهر قاتله ، أو إتلاف مال كذلك ، وحكم بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغني أو الفقر ، ولم ينقل في ذلك خلافا.
واستدلّ عليه : بعموم الآية الشريفة (١) ، السالم من المخصّص.
وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس» وذكر رجلا تحمّل حمالة (٢) (٣).
وبأنّ تحمله وضمانه إنّما يقبل إذا كان غنيّا ، فأخذه في الحقيقة إنّما هو لحاجتنا (٤) إليه ، فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلّفة.
وجوّز الشهيد في البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداء.
وهو حسن إلّا أنّه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين (٥).
__________________
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) حمالة ـ بالفتح ـ : ما يحتمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية لابن الأثير ١ : ٤٤٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ / ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ / ١٦٣٥ ، سنن البيهقي ٧ : ١٥ ، وفيها :أو غارم. وفي النهاية لابن الأثير ١ : ٤٤٢ : لا تحل المسألة إلّا لثلاثة .. رجل تحمّل حمالة.
(٤) كذا ، والصحيح : لحاجته. أو : لحاجة.
(٥) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٤ ، وراجع تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٥٩ ، المسألة ١٧٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢١ ، والبيان : ١٩٨.