وفي الخبر المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم (١) أيضا شهادة بذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وربّما يؤيّده أيضا ما عن الكافي مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء في غير إسراف» (٢).
وعنه أيضا ـ في الصحيح ـ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن رجل عارف فاضل توفّي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : «نعم» (٣) إلى غير ذلك من الروايات المشعرة به ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ الشرط هو : عدم كونه مصروفا في المعصية ، وهو موافق للأصل والظاهر ، كما هو ظاهر.
(و) قد ظهر بما ذكر أنّ ما ذهب إليه المشهور من جواز الدفع إلى من لم يعلم في ماذا أنفقه (هو الأشبه).
كما يؤيّده أيضا ، بل يشهد له الأخبار الواردة في جواز قضاء ديون أبيه أو غيره من المؤمنين الأموات أو الأحياء من الزكاة (٤) ، من غير تقييد بالعلم بكونها في طاعة أو عدم كونها في معصية ، مع قضاء العادة بالجهل بمصرف ديون الغير في الغالب ، خصوصا الديون المتخلّفة عن الميّت ، فلو
__________________
(١) تقدّم في ص ٥٥٧.
(٢) الكافي ٥ : ٩٤ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٤. وليس فيهما جملة : في غير إسراف.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٤) راجع : الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢ و ٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١ و ٢.