(القول) (في زكاة الغلّات).
(والنظر : في الجنس والشرط ، واللواحق).
(أمّا الأوّل) (ف) قد عرفت ـ فيما سبق ـ أنّه (لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلّا في الأجناس الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، لكن تستحبّ فيما عدا ذلك من الحبوب ممّا يدخل في المكيال والميزان ، كالذرّة والأرز والعدس والماش ، و) كذا (السلت والعلس) بناء على خروجهما عن مسمى الشعير والحنطة.
(وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب).
والقائل بذلك الشيخ وجمع من الأصحاب ، كالحلّي ، والفاضل في بعض كتبه ، والشهيدين ، والمحقّق الثاني ، والميسي على ما حكي (١) عنهم.
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ٢٢٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢١٧ ، والسرائر ١ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، وقواعد الأحكام ١ : ٥٥ ، والبيان : ١٧١ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٩٠ ، وجامع المقاصد ٣ : ٢٢ ـ ٢٣.