ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : «إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات» (١) لقصورها عن المكافئة من وجوه.
هذا ، مع أنّه لم ينقل القول بمضمونها عن أحد منّا ، فيحتمل جريها مجرى التقية ، أو يكون المراد بها زكاة مال التجارة ، كما يناسبه ألفاظها.
واحتمل بعض (٢) كونها خاصّا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة ، كل واحد منها أقلّ من النصاب فرارا عن الزكاة ، مستشهدا لذلك بموثّقته الأخرى عن أبي إبراهيم أيضا ، عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليها زكاة؟ فقال : «إن فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» (٣) الحديث.
وفيه ما لا يخفى من البعد ، بل إباء ألفاظ الرواية عنه.
وأمّا خبر الفرار فمحمول على الندب أو غيره من المحامل ، كما عرفته فيما سبق ، فراجع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٧.
(٢) هو الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٩٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٤ / ١٢٢.