ثمّ إنّ مقتضى ما قرّرناه الالتزام في المسألة الأولى أيضا ـ أي في ما لو بان أنّ المدفوع إليه غنيّ ـ بعدم الضمان ، لولا النصّ الخاصّ الدالّ عليه ، وهي مرسلة الحسين المتقدمة (١).
ولكن بعد البناء على مخالفة الضمان لقاعدة الإجزاء ، يشكل إثباته بمثل هذه المرسلة القابلة للصرف إلى صورة الاعتماد على الظنّ الناشئ من الحدس والتخمين الغير المستند إلى دعوى مدّعيه أو بيّنة وشبهها ، كما ربما يستشعر ذلك من سوق السؤال ، فالقول بنفي الضمان في غير مثل الفرض في تلك المسألة أيضا لعله أشبه ، والله العالم.
(و) من الأصناف المستحقين للزكاة (العاملون) عليها بنصّ الكتاب (وهم عمّال الصدقات) أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ ونحو ذلك ، المنصوبون من قبل الإمام.
(و) قد صرّح المصنّف ـ رحمهالله ـ وغيره بأنه (يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف والإيمان ، والعدالة والفقه ، و) لكن (لو اقتصر) في الأخير (على ما يحتاج إليه منه جاز).
في المدارك قال : لا ريب في اعتبار استجماع العامل لهذه الصفات ، لأنّ العمالة تتضمّن الاستئمان على مال الغير ، ولا أمانة لغير العدل.
ولقول أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في الخبر المتقدم ـ يعني صحيحة معاوية ـ الطويلة ـ الواردة في آداب المصدّق ، المنقولة عن الكافي (٢) ـ : «فإذا قبضته فلا توكّل به ، إلّا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا».
__________________
(١) تقدمت في ص ٥٢٥.
(٢) الناقل هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وراجع : الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، والوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.