الميّت في وجوب صرفها إلى ما يعود نفعه إليه من وفاء دينه ، وعدم استحقاق الوارث للتصرّف في شيء منها عينا أو منفعة إلّا بعد الوفاء ، فلا يجب عليه حينئذ زكاتها ، لانتفاء ملكيّته ، فضلا عن عدم تمكّنه من التصرّف فيه.
(ولو قضى الدّين) بعده (وفضل منها النصاب ، لم تجب الزكاة ، لأنّها) حين بدوّ صلاحها الذي هو وقت تعلّق الوجوب كانت (على حكم مال الميت) الذي هو خارج عن متعلّق الخطاب بالزكاة.
ولكنّ الالتزام بأنّ التركة مع الدّين بحكم مال الميّت مطلقا ولو مع عدم استيعاب الدّين ، كما هو مقتضى ظاهر العبارة ، خصوصا بملاحظة الفرع الذي ذكره أخيرا ممّا لم يعرف عن أحد ، كما أشار إليه في مفتاح الكرامة فإنّه بعد أن نقل عن عدة من الكتب موافقة المتن في أنّ ظاهرها أنّه لا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدّين ، منهم العلّامة في المنتهى حيث قال : لو مات المالك وعليه دين ، فظهرت الثمرة وبلغت ، لم تجب الزكاة على الوارث ، لتعلّق الدّين بها ، ولو قضي الدين وفضل النصاب ، لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميّت ، قال ما لفظه :
قلت : وعلى هذا ، لو مات المالك وعليه درهم واحد ، وخلف نخيلا ، فظهرت ثمرتها ألف وسق ، لم يكن فيها زكاة ، قضي الدين أو لا ، ولو لم يقض الدين أبدا ، لم يكن في نخيله زكاة أبدا ، لأنّها على حكم مال الميّت ، وهذا لا أظنّ أحدا يقول به (١). انتهى.
وحيث لا يظنّ بأحد الالتزام بذلك ، حمل غير واحد من الشرّاح عبارة
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٣ ، كتاب الزكاة ص ٤٩ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٩٨.