التي هي ربع عشر هذا المال تقريبا بملاحظة ماليته ، وفي ما عداها بملاحظة نفس الأجناس الزكوية من حيث كونها مندرجة في مسمّيات أساميها ، فللفقير في مال التجارة ربع العشر قيمة ، بخلاف سائر الأجناس التي لا مدخليّة لقيمتها في تعلّق الزكاة بها ، والله العالم.
(ويقوّم) المتاع لمعرفة مقدار ماليّته التي بملاحظتها اعتبر فيه النصاب ، ومقدار ما يتعلّق به من الزكاة (بالدراهم أو الدنانير) لأنّهما هما الأصل الممحّض في الماليّة ، الّذي بالمقايسة إليه يعرف مقدار ماليّة الأشياء في باب الغرامات وغيرها من موارد الحاجة إلى التقويم ، وهذا أي : التقويم بكلّ منهما مع تساوي نصابيهما في مقدار الماليّة ، بأن يكون كلّ دينار مساويا لعشرة دراهم ـ كما لعلّه كان كذلك في صدر الإسلام ـ مما لا إشكال ولا كلام فيه ، إذ لا يختلف الحال حينئذ بين تقويمه بالدراهم أو الدنانير.
وأمّا مع الاختلاف فيشكل الأمر ، حيث إنّه قد يبلغ بأحدهما النصاب حينئذ دون الآخر ، فهل المدار حينئذ على التقويم بأدناهما قيمة ، أو أعلاهما ، أو خصوص الدراهم سواء كانت أدنى أو أعلى ، أو التفصيل بين ما كان رأس ماله نقدا فبالنقد الذي اشترى به ، وبين غيره فبالأدنى أو الأعلى؟ وجوه : ذهب غير واحد إلى الأوّل ، كالمصنّف ـ رحمهالله ـ في المقام حيث قال : (تفريع) (إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، تعلّقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا).