إذن الفقير ، وغير ذلك من الأمور المنافية لتعلّقها بالعين على جهة الشركة ، فقد عرفت في محله أنّ الأظهر في الأعيان الزكويّة أيضا عدم تعلّقها بالعين على هذا الوجه.
وإن أرادوا تعلّقها بمفهوم كلّي متصادق على النقد المساوي لمقدار ماليّة المتاع متعلّق بذمّة المكلّف ، كما هو مقتضى كلمات بعضهم ، ففيه : أنّ هذا خلاف المنساق من أدلّتها ، فإنّ ظاهر قوله : «كلّ مال عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» (١) وكذا غيره من الروايات الدالّة عليه ، إنّما هو تعلّق الزكاة بنفس الأعيان الخارجيّة المستعملة في التجارة ، ولكن لا من حيث ذواتها ، بل من حيث اندراجها في موضوع المال المستعمل في التجارة الذي أنيط به هذا الحكم.
فإن أريد من الحكم بتعلّق الزكاة بقيمة المتاع لا عينه بيان أنّ الملحوظ في هذه الزكاة هي جهة ماليّة المتاع لا خصوص شخصه ، فيلاحظ ربع العشر الذي يجب إخراجه في الزكاة بالمقايسة إليها لا إلى شخصه ، فهو حقّ صريح لا مجال لأحد إنكاره.
ولكنّه لا يجدي في تفريع بعض الفروع التي جعلوها ثمرة لتعلّقها بالقيمة ، ولا يهمّنا التعرّض للفروع بعد أن حقّقنا عدم الفرق بين زكاة التجارة وغيرها من حيث ظهور أدلّتها في تعلّقها بالعين الذي مقتضاه سقوط التكليف عن المالك بتلف العين بعد الحول بلا تعدّ منه أو تفريط كما في سائر الأجناس الزكويّة ، عدا أنّ تعلّق هذه الزكاة بالعين باعتبار اندراجها في موضوع المال ، فالملحوظ فيها جهة ماليتها بخلاف سائر الأجناس ، فالمكلّف به في هذه الزكاة هو إخراج الفريضة المقرّرة فيها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٨.