عن منصرف الأخبار الناهية عن صرفها إلى غير الموالين ، كما لا يخفى على المتأمّل.
(ومع عدم المؤمن (١)) وتعذّر صرفه في مصرف آخر ممّا يجوز صرف الزكاة فيه كبناء مسجد أو قنطرة ونحوهما تحفظ إلى حال التمكّن منه ولا تعطى المخالف ، فضلا عمّن عداهم من الكفّار على المشهور ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده (٢) ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لإطلاق الروايات الحاصرة موضعها في أهل الولاية ، والناهية عن صرفها إلى من عداهم ، وخصوص خبر الأوسي المتقدّم (٣) ، الذي ورد فيه الأمر بالانتظار إلى أربع سنين ، وإلقائه في البحر إن لم يصب لها أحدا يعني من الشيعة.
ولعلّ ما في ذيله من الأمر بإلقائها في البحر ـ على تقدير أن لا يصيب لها أحدا من الشيعة في تلك المدة الذي هو مجرّد فرض لا يكاد يتفق حصوله في الخارج ـ للتنبيه على أنّ إلقاءها في البحر وإتلافها لدى تعذّر إيصالها إلى الشيعة أولى من إيصالها إلى المخالفين الذين حرمها الله عليهم على سبيل الكناية.
وكيف كان فهذه الرواية صريحة في عدم جواز صرفها إلى المخالفين حتّى مع اليأس عن التمكّن من إيصالها إلى الشيعة.
وقد حكى في الحدائق عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين أنّه نقل قولا بجواز إعطاء المستضعف عند عدم المؤمن (٤) ، من غير تصريح بقائله ،
__________________
(١) في الشرائع : المؤمنين.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٣٨١.
(٣) تقدم في ص ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٥.