(الأوّل) (في زكاة المال) (والنظر : في من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه).
(أمّا الأوّل) فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحرّ المالك المتمكّن من التصرّف).
أمّا وجوبها على من ذكر فممّا لا كلام فيه ، لأنّه هو القدر المتيقّن من مورد ثبوت هذا الحكم ، وإنّما الكلام في اعتبار هذه القيود في ثبوته مطلقا أو في الجملة.
(ف) نقول : (البلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا) مستفيضا نقله ، بل متواترا.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، أخبار معتبرة مستفيضة ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس في مال اليتيم زكاة» (١).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ ، قال : سألته
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٨.