عن مال اليتيم ، فقال : «ليس فيه زكاة» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم» (٢).
وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت الى أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال :«إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة» قال : قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : «إذا اتّجر به فزكه» (٣).
وخبر محمد بن فضيل عن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال : «لا يجب على مالهم حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، أمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» (٤). إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، التي سيأتي التعرّض لنقل جملة منها في الفرع الآتي.
والمنساق من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «ليس على مال اليتيم ـ أو ـ في مال اليتيم زكاة» (٥) عدم تعلّق هذا الحقّ بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ و ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦ / ٣ و ٢٧ / ٦ و ٢٩ ـ ٣٠ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣ و ٣١ / ٩١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٣ و ١١.