لحقّ الفقير ، الذي جعله الشارع له ، وقصّر المالك في أدائه.
وقد تلخّص من جميع ما ذكر : أنّه لا دليل يعتدّ به على الشركة الحقيقيّة ، بل هي مخالفة للأصول والقواعد وظواهر الأدلّة ، بل غاية ما يمكن استفادته منها أنّ الزكاة حقّ مالي متعلّق بالعين.
(فإذا تمكّن من إيصالها إلى مستحقّها) بعد تنجّز التكليف به (فلم يفعل ، فقد فرّط) أي أهمل في أدائها إلى المستحقّ.
(فإن تلفت) والحال هذه (لزمه الضمان) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع (١).
ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، صحيحة محمّد بن مسلم ، أو حسنته ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم ، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال : «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، وإن لم يجد فليس عليه ضمان» (٢).
وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : «ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : «لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت (٣) أو فسدت فهو
__________________
(١) حكاه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٤٢٧ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٩١ ، المسألة ١٢٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٣) العطب : الهلاك. الصحاح ١ : ١٨٤.