ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع والأخبار الحاصرة لها بالدينار والدرهم ، النصوص المستفيضة التي سيأتي نقلها.
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار المتقدمة.
هذا إذا لم يكن بقصد الفرار من الزكاة ، وإلّا فقد اختلفت الروايات فيه ، وكذا فتاوى الأصحاب ، فربّما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين سقوط الزكاة (١) ، بل عن الرياض نسبته إلى عامتهم (٢).
(وقيل) والقائل الصدوقان ، والمرتضى ـ رحمهمالله ـ والشيخ ، وابنا زهرة وحمزة ، والحلبي في إشارة السبق (٣) (إذا عملهما) أي النقدين (كذلك فرارا ، وجبت الزكاة ولو كان) ذلك (قبل حؤول الحول).
واستدلّ له بموثّقة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه الزكاة ، قال : «لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة» (٤).
وخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له :الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار ، وأراني قلت له :ثلاثمائة ، فعليه الزكاة؟ قال : «ليس فيه زكاة» قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة؟ فقال : «إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٨٥.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٨٥ ، وانظر : رياض المسائل ١ : ٢٧١.
(٣) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : ١٤ ، الفقيه ٢ : ٩ ، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، المبسوط ١ : ٢١٠ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ ، الوسيلة : ١٢٧ ، إشارة السبق (الجوامع الفقهية) : ١٢٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٨ / ٢١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٧.