وقال ابن الأثير في النهاية : الشنق ـ بالتحريك ـ ما بين الفريضتين من كلّ ما يجب فيه الزكاة (١) (٢). انتهى.
(فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس ، والشنق أربع ، بمعنى : أنّه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع) سواء كان قبل تعلّق الوجوب أم بعده.
أمّا الأوّل فواضح ، لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدونها ، بل وكذا الثاني ، إذ لا وجه لسقوط شيء من الفريضة بعد تحقّق الوجوب ما دام محلّه باقيا ، إلّا على تقدير أن يقال : إنّ بلوغ النصاب سبب لثبوت الفريضة في جميع المال ، البالغ حدّ النصاب فما فوق حتى تبلغ نصابا آخر ، على سبيل الإشاعة والشركة في الجميع ، لا في خصوص النصاب.
ولكنّك عرفت ضعف هذا القول ومخالفته لظاهر النصوص وصريح الفتاوى ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح لدى التكلّم في كيفيّة تعلّقها بالعين إن شاء الله.
(وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين ، والزائد عفو (٣) حتى يبلغ الأربعين. وكذا مائة وعشرون من الغنم) فإنّ (نصابها أربعون ، والفريضة فيه ، وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، وكذا ما بين النصب التي عدّدناها).
وقد عرفت آنفا أنّ فائدة كون الأربعمائة نصابا ، مع أنّ الفريضة التي تثبت بها هي الفريضة التي تثبت بالنصاب السابق ، أي :
__________________
(١) النهاية ٢ : ٥٠٥.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٦٥.
(٣) في شرائع الإسلام ١ : ١٤٤ : (وقص) بدل (عفو).