(ولو) بدا صلاحها على المشهور أو (صارت ثمرا) لدى المصنّف ـ رحمهالله ـ (والمالك حيّ ثمّ مات ، وجبت الزكاة) في ماله (ولو كان دينه يستغرق تركته) لأنّ الزكاة أيضا كسائر ديونه من الحقوق المتعلّقة بأصل التركة ، كما يدلّ عليه : مضافا إلى عمومات أدلّة الزكاة ، خصوص مرسلة عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة ، حسب جميع ما كان فرّط فيها ممّا لزمه من الزكاة ، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك ، فيدفع إلى من تجب له ، قال : «جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة» (١).
(ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان) وقد حكي هذا القول عن الشيخ في المبسوط (٢).
(وقيل : تقدّم الزكاة) كما لعلّه هو المشهور (لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بها) الذي هو بعد موت المالك ، كما تقدم تحقيقه فيما مرّ ، فلا يصلح تعلّق الدين بها لمزاحمة الحقّ السابق عليه ، سواء قلنا بأنّ تعلّق الزكاة بها على سبيل الشركة الحقيقيّة ، أو من قبيل تعلّق حقّ الرهانة أو الجناية أو غير ذلك من أنواع الحقوق ، فهو مقدّم على حقّ الديّان على كلّ تقدير.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٥٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢١٩.