أيضا لا تدلّ إلّا على ثبوت الزكاة في صغار الأنعام ككبارها من حين النتاج على سبيل الإجمال ، فلا ينافيه اشتراط كون الصغار من توابع السائمة ، وكونها بحيث لو استغنت عن الأمّهات ، لكان استغناؤها بمقتضى شأنها بالسوم لا بالعلف ، كاشتراط الكبار بكونها سائمة ، فالالتزام بهذا التفصيل لا يخلو من وجه ، والله العالم.
(ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول) كما يدلّ عليه قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة المتقدّمة : «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل» (١) والمرج بالجيم مرعى الدّواب (٢).
والمراد بـ «المرسلة في مرجها عامها» كونها مرسلة فيها وقت الرعي ، فلا ينافيه الرجوع إلى أهلها للمبيت ونحوه.
كما أنّ المراد باستمرار السوم جملة الحول اتّصافها في تمام الحول بكونها سائمة ، وإلّا فقد تنام ، أو تسكن ، أو تشرب ، أو تمرض يوما ، أو يومين ، فلا تأكل شيئا ، ولا ينافي شيء من ذلك اتّصافها عرفا بكونها سائمة في مقابل المعلوفة.
وقد اختلفت كلماتهم فيما يتحقّق به السوم وما ينقطع به (ف) ذهب المصنّف (٣) وجملة ممّن (٤) تأخّر عنه ـ على ما حكي عنهم (٥) ـ إلى أنّه (لو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣ ، وتقدّم في صفحة ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٢) الصحاح ١ : ٣٤٠ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠٧.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ١٤٤.
(٤) كالعلامة الحلّي في القواعد ١ : ٥٢ وابن فهد الحلّي في الموجز (الرسائل العشر) : ١٢٣.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٩٤.