في خصوص الأب؟ وجوه.
وفي المدارك بعد أن ذكر اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي ، قال : واستثنى المتأخّرون من الولي الذي يعتبر ملاءته الأب والجدّ ، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر ، وهو مشكل (١). انتهى.
أقول : ربّما استدلّوا عليه ببعض الأخبار التي لو تمّت دلالتها ، فهو في صورة احتياج الأب في صرفه الى نفقته ، فالالتزام بجوازه مطلقا حتى لأجل الاتّجار أو إقراض الغير مثلا ، في غاية الإشكال ، والله العالم.
(أمّا لو لم يكن مليّا) واتّجر لنفسه ، (أو لم يكن وليّا) واتّجر كذلك (كان ضامنا) للمال ، بل وكذا لو اتّجر لليتيم مع انتفاء الولاية حتى مع قصد المصلحة ، لأنّ هذا لا يخرج يده عن كونها عادية ، بعد أن لم يكن له الولاية عليه شرعا.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ مقتضى ظاهر الكتاب والسنة جواز التصرّف في مال اليتيم مع المصلحة لكلّ أحد ، وعدم اختصاصه بالوليّ ، كما حكي (٢) عن ظاهر الكفاية وبعض من تأخّر عنه.
وفيه كلام ، مع مخالفته لظاهر كلمات الأصحاب إن لم يكن صريحها ، ولتمام الكلام فيه مقام آخر.
وأمّا ضمان الولي مع عدم الملاءة فيدلّ عليه ـ مضافا الى الأصل ـ المستفيضة المتقدمة الناهية عن التصرّف في ماله مع عدم الملاءة (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٩.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٥٧ ، وانظر كفاية الأحكام للسبزواري : ٣٤ ، وذخيرة المعاد له أيضا ، ص ٤٢٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ و ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤ و ٩٥٥ ، الوسائل ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣ و ٤ ، وتقدّمت في ص ٢٣.