فيه بالفعل ، ولكن كونه كذلك مستند إلى اختياره ، فلا يخرج المال بذلك عن كونه تحت تصرفه واختياره ، فهو بحكم ما لو كان بالفعل عنده وفي يده.
وكذا ما لو كان عند وكيله ، ولكن هذا فيما إذا كان وكيلا عنه في إبقاء المال عنده ، كما في الودعي ، أو على الإطلاق ، بحيث يكون مختارا من قبل المالك في أن يتصرّف في المال أو يتركه حتى يحول عليه الحول.
وأمّا إذا كان وكيلا عنه في صرفه إلى مصرف خاص ، كما لو وكله في قبض أمواله وصرفه إلى غرمائه أو في بناء مسجد مثلا ، ثم سافر إلى أن انقطع يده عن الوكيل ، ولم يتمكّن الوكيل من صرفه إلى ذلك المصرف ، فبقي المال عنده قهرا حتى حال عليه الحول ، فيشكل حينئذ تعلّق الزكاة به ، فإنّ هذا النحو من البقاء عند الوكيل الغائب ليس بمنزلة المال الذي وصل إليه وبقي عنده وفي يده حتى حال عليه الحول لا حقيقة ولا حكما ، خصوصا فيما لو اطّلع المالك على حاله وأراد صرفه إلى مصرف آخر ولم يتمكّن عنه لغيبته ، فالقول بعدم تعلّق الزكاة به حينئذ لا يخلو من قوة ، كما ربّما يؤيّده بل يشهد له : النصوص الآتية الواردة في مال تركه لنفقة عياله ، الدالّة على أنّه إن كان حاضرا فعليه زكاته ، وإن كان غائبا فلا زكاة عليه (١).
(و) كذا (لا) تجب الزكاة في (الرهن على الأشبه) لتعلّق حقّ الغير به الموجب لنقص ملكيّته ، وعدم جواز التصرّف فيه ، وقد عرفت في صدر المبحث أنّ هذا النحو من النقص مانع عن تعلّق الزكاة ، خلافا لما
__________________
(١) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٥٤٤ / ١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣ ، والتهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٩ و ٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.