وإلّا فمقتضى الأصل براءة الذمة عن الزائد على المتيقّن.
واستدلّ للقول باستثناء المئونة بالأصل بعد الخدشة في أدلّة النافين بما تقدمت الإشارة إليه ، مع ما فيه.
وبقوله تعالى «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» (١) فإنّ عفو المال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة (٢). وفي كلمات بعض : ما يفضل عن مئونة السنة ، وكيف كان فما يقابل المئونة لا يسمى عفوا جزما.
وبأنّ النصاب مشترك بين المالك والفقراء ، فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، ومخالفته ، لغيره من الأموال المشتركة في غالب أحكامه لدليل ، لا تقتضي رفع اليد عمّا تقتضيه قاعدة الشركة فيما لا دليل عليه.
وبأنّ الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة ، وهو لا يتناول المئونة. وبقوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بابن هاشم : «ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه» (٣).
ودعوى أخصّيته من المدعى ، مدفوعة بعموم التعليل ، مع أنّه لا قائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيره.
وبما عن الفقه الرضوي ، فعن بعض نسخه : «بعد خراج السلطان ، ومئونة العمارة والقرية».
__________________
(١) الأعراف ٧ : ١٩٩.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٨ ، وانظر : الصحاح ٦ : ٢٤٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٤.