وعن بعض آخر : «بعد خراج السلطان ومئونة القرية» (١) وقد أشرنا آنفا إلى أنّ المراد بمئونة القرية ما له دخل في الزرع ، لا مئونتها من حيث هي.
وفي الجميع نظر.
أمّا الأصل فمقطوع بما عرفت من ظهور الأدلّة في سببيّة بلوغ النصاب لثبوت العشر ونصف العشر في جميع ما أنبتته الأرض.
وأمّا الآية فمفادها بعد تسليم المقدّمات المزبورة : استثناء مئونة المالك ، لا الزرع ، كما هو المطلوب.
ودعوى استفادة استثناء مئونة الزرع من ذلك أيضا إمّا لكونها داخلة في مئونته أو بالأولويّة ، مدفوعة :
أوّلا : بأنّ العمل بالفحوى أو الأولويّة فرع جواز العمل بأصلها ، وهو غير جائز ، إذ لم ينقل عن أحد القول باختصاص الزكاة بفاضل المئونة.
وثانيا : أنّه إذا زاد العشر أو نصف العشر عن نفقته ، فأخذ الساعي مجموع الزائد ، فقد أخذ العفو من ماله ، فلا منافاة حينئذ بينه وبين احتساب المئونة إذا فضل بمقدار حقّ الفقير.
وأمّا ما قيل : من أنّ النصاب مشترك بين المالك والفقراء ، فلا يختصّ أحدهم بالخسارة ، ففيه : بعد الغضّ عمّا عرف من عدم كونه شركة حقيقيّة ، أنّه إن تمّ ، فهو بالنسبة إلى المؤن المتأخّرة عن تعلّق حقّ الفقراء به.
__________________
(١) أورده صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٩ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ : ١٩٧.