وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها ثبوت الزكاة في كلّ شيء يكال من الحبوب.
منها : خبر أبي مريم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الحرث ، ما يزكّى منه؟ قال : «البرّ ، والشعير ، والذرّة ، والأرز ، والسلت ، والعدس ، كلّ ذلك ممّا يزكّى» وقال : «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ، قال : سألته (عن الحبّ ما يزكّى منه؟) (٢) فقال : «البرّ ، والشعير ، والذرّة ، والدّخن ، والأرز ، والسلت ، والعدس ، والسمسم ، كلّ هذا يزكى وأشباهه» (٣).
وعن زرارة ـ في الصحيح ـ مثله ، وقال : «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» وقال : «وجعل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه» (٤).
وخبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : في الذرّة شيء؟ قال لي : «الذرّة ، والعدس ، والسلت ، والحبوب ، فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١١ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) في الكافي : عن الحبوب ما يزكّى منها. وفي التهذيب والاستبصار : عن الحرث ما يزكى منه.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٣ ـ ٤ / ٧ ، الإستبصار ٢ : ٣ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦.