(ثم ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثمّ كلما زاد المال أربعة ، ففيه قيراطان بالغا ما بلغ) (وقيل : لا زكاة في العين) أي المذكورة (حتّى تبلغ أربعين) دينارا (ففيها دينار).
وقد نسب في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ هذا القول إلى ابني بابويه ، وجماعة (١).
وعن الخلاف نسبته إلى قوم من أصحابنا (٢).
(و) القول (الأول أشهر) فتوى ورواية ، بل هو المشهور ، كما ادّعاه غير واحد (٣). بل عن غير واحد (٤) دعوى الإجماع عليه ، أو نفي الخلاف.
ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : ما عن الكليني ـ في الصحيح ـ عن الحسين بن يسار ، قال :سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ ، في كم وضع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، الزكاة؟ فقال : «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيها» (٥).
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٦٩ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٢٣.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٦٩ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٨٤ ، المسألة ٩٩.
(٣) كصاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٦٩.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٦٩ ، وانظر : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ ، والخلاف ٢ : ٨٤ ، المسألة ٩٩.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ وفيه : الحسين بن بشار ، الوسائل ، الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٣ و ٣.