وفي الموثّق عن عليّ بن عقبة ، وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ ، قالا : «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة» (١).
وعنهم بإسناده عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال :«إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ، ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار» (٢).
وعن الشيخ ـ في الصحيح ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : «ليس فيه شيء حتّى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» (٣).
وعنه ـ في الموثّق ـ عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : في عشرين دينارا نصف دينار» (٤).
وعنه أيضا ـ في الموثّق ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال :«في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤ وفيه : ابن عيينة ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٦ / ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٨.