شرط لم يكن قبل ذلك ، انتفت الزكاة إجماعا ، ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الأجناس ، فعلم من ذلك أنّ لتعلّق الزكاة بعين الغلّات وقتا مخصوصا ، لو لم تتعلّق فيه بها لم تتعلّق بعد ذلك (١). انتهى.
ويمكن الاستدلال له أيضا بسائر الروايات المتقدّمة الواردة في المال الغائب ، إذ المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك ، حتى يقع في يديك» (٢) نفي تعلّق الزكاة بالمال الغائب ـ كالدين ـ حتّى يستولي عليه ويدخل تحت تصرّفه ، فإنّ هذا هو المراد بالوقوع في اليد لا حقيقته.
وانصراف المال الغائب عن ثمر الزرع والنخل إن كان فبدوي يرتفع بعد التفات الذهن إلى المناسبة بين الحكم وموضوعه ، وكون الحكم معلّقا على الوصف المناسب المشعر بالعلّية.
وتوهّم عدم التنافي بينه وبين تعلّق الزكاة بثمرة النخل والزرع بعد وصولها إليه ، مدفوع بما نبّه عليه شيخنا المرتضى ـ قدسسره ـ في عبارته المتقدّمة ، من أنّه إذا لم يكن المال حال تعلّق الزكاة بالمال واجدا لشرائطها ، لم يكن مقتضيا لتعلّقها به بعده.
وليس المقصود بهذه الرواية بيان الحكم التكليفي المحض ـ أي وجوب دفعها إلى الفقير ـ كي لا ينافيه تعلّق الزكاة به قبل وصوله إليه ، وإلّا لقيّده ببقائه عنده بعد وصوله حتى يحول عليه الحول فيما يعتبر ذلك فيه ، بل المقصود به بيان عدم كون المال الغائب ـ كالدين ـ متعلّقا لهذا الحقّ
__________________
(١) كتاب الزكاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٧٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.