ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكيه؟ قال : «إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال».
قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : «إذا حال عليه الحول فليزكّها» (١).
ورواية أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : «إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» (٢).
ورواية محمّد بن مسلم ، وفيها قال : «كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيأتي نقل جملة منها لدى البحث عن موضوع هذا الحكم وشرائطه.
وقد حمل المشهور هذه الأخبار على الاستحباب ، جمعا بينها وبين الروايات الدالّة بظاهرها أو صريحها على عدم الوجوب.
منها : المستفيضة المتقدمة (٤) الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٢٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٨.
(٤) تقدّمت في صفحة ٩٩ وما بعدها.