ويدلّ على اعتبار هذا الشّرط أخبار مستفيضة ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل اشترى متاعا ، وكسد عليه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال : «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال (١).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخلاق ، قال : سأله سعيد الأعرج ، وأنا حاضر أسمع ، فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن ، نطلب به التجارة ، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة؟ قال : فقال : «إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة ، حتى يصير ذهبا أو فضّة ، فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكّه للسنة الّتي اتّجرت فيها» (٢).
وخبر أبي ربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل اشترى متاعا ، فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : «إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه الزكاة» (٣).
وخبر خالد بن الحجّاج الكرخي المتقدم (٤) في صدر المبحث.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٣٠ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٢٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.
(٤) تقدّم في ص ٤٢٨.