إلى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة (١) ، بل عن ظاهر السيّدين (٢) أو صريحهما : دعوى الإجماع عليه.
ونسب إلى جمهور المتأخّرين أو عامّتهم القول بعدم اعتبار شيء منهما (٣) ، وهو المحكي عن ابني بابويه وسلار حيث لم يتعرّضوا في مقام بيان الشرائط أزيد من الإيمان (٤).
وعن الخلاف : أنّه مذهب قوم من الأصحاب (٥). وهو الأقوى ، للإطلاقات ، بل العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان ، التي أصلها آية الصدقة (٦) المسوقة لبيان مصرفها ، التي يجب الاقتصار في تقييدها على القدر الثابت من اختصاصها بأهل الولاية.
وتؤيّدها الروايات الواردة في حكمة شرع الزكاة ، وأنّها وضعت لسدّ خلّة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم من ذوي الحاجات على وجه لو لم يكن تقصير في أدائها ، لاستغنى الجميع بها.
ومن الواضح أنّه لو كانت العدالة شرطا في المستحقّ ، لتعذّر غالبا على أبناء السبيل في مقام الحاجة إثباتها ، مع أنّ الغالب فيهم ، بل في
__________________
(١) كما في رياض المسائل ١ : ٢٨٤.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٩ ، وراجع : الانتصار : ٨٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٦.
(٣) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٤ ، وصاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٩.
(٤) الحاكي هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٣ ، وراجع : المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٤ ، والمراسم : ١٣٣ ، ولقول علي بن بابويه : مختلف الشيعة : ٣ : ٨٤.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٩ ، وراجع : الخلاف ٤ : ٢٢٤ ، المسألة ٣.
(٦) سورة التوبة ٩ : ٦٠.