مطلق الفقراء والمساكين عدم اتصافهم بالعدالة ، إذ الفقر كاد [أن] (١) يكون كفرا (٢).
ألا ترى أنّ الغالب فيهم «مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ» (٣).
والحاصل : أنّه لو كانت العدالة شرطا في الاستحقاق ، للزم منه حرمان جلّ أبناء السبيل ومعظم الفقراء عن ذلك ، وهو مناف لأدلّة شرع الزكاة.
وربّما يشهد له أيضا شواهد ومؤيّدات ممّا لا حاجة إلى استقصائها.
احتج السيّد ـ رحمهالله ـ لما ذهب إليه من القول بالاشتراط على ما نقل (٤) عنه بإجماع الطائفة والاحتياط ، وكلّ ظاهر من سنّة أو قرآن تضمّن المنع عن معونة الفاسق.
والجواب : أمّا عن الإجماع فبعدم تحقّقه ، وعدم الاعتداد (٥) بنقله ، خصوصا مع معروفية الخلاف من عظماء الأصحاب.
وأمّا الاحتياط فليس بدليل شرعي في مقابل إطلاق ألفاظ الكتاب والسنّة.
وأما الظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق أو الظالم فهي لا تدلّ إلّا على المنع عن معونته في فسقه وظلمه.
__________________
(١) زيادة أثبتناها من المصدر.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٤٠ / ٤٠ و ٢ : ٧١ / ١٨٤.
(٣) سورة التوبة ٩ : ٥٨.
(٤) الناقل هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٤ ، وراجع : الانتصار : ٨٢.
(٥) في الطبع الحجري : الاعتناء.