أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة» (١).
وأمّا على الصغير ، فلعدم كونه مقصودا بالتجارة حال حصولها ، بل وقعت له لا عن قصد ، أو بإجازة لاحقة من الولي ، بل ومثله خارج عن منصرف أدلّتها ، مع مخالفتها للاحتياط.
(وتستحب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه) على ما في المتن وغيره (٢).
(وقيل : تجب.)
وفي المدارك نسب هذا القول الى الشيخين وأتباعهما (٣) ، بل عن السيّد في ناصريّاته : ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه (٤).
واستدلّ للوجوب : بعموم أدلّة الزكاة في الغلّات والمواشي.
وخصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ ، أنّهما قالا : «مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة» (٥).
والجواب : أمّا عن العمومات ، فبوجوب تخصيصها بالمستفيضة المصرّحة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٨٨.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢١ ، وانظر : المقنعة : ٢٣٨ ، والنهاية : ١٧٥ ، والمبسوط ١ : ٢٣٤ ، والكافي في الفقه : ١٦٦ ، والمهذب لابن البراج ١ : ١٦٨ ، والغنية لابن زهرة (الجوامع الفقهية) : ٥٦٧.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ٢٥ ، وانظر : المسائل النصارية (الجوامع الفقهية) : ٢٤١ ، المسألة ١٢٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢ ، وفي الكافي والوسائل : (الدين) بدل (العين).