الإشارة إليه ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في مسألة ما لو تلف من النصاب شيء بلا تفريط.
(و) كيف كان ، فما يأخذه الساعي من حقّه من الزوج (يرجع الزوج عليها به ، لأنّه مضمون عليها) لوجوبه في ملكها.
(ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في) رأس (كلّ سنة من غيره تكرّرت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج) من غيره (وجب عليه زكاة حول واحد) لعدم بقاء النصاب بعد تعلّق الزكاة به في الحول الأوّل جامعا للشرائط.
أمّا على القول بالشركة الحقيقيّة فواضح ، لورود النصّ عليه بصيرورة بعضه ملكا للفقير.
وأما على ما قوّيناه من كون حقّ الفقير المتعلّق بالنصاب من قبيل حقّ المنذور له التصدّق بعين بعد تنجّز التكليف بدفعها إليه ، فلخروج ما تعلّق به هذا الحقّ عن الطلقيّة التي قد عرفت اعتبارها في النصاب.
نعم ، لو قيل بتعلّقها بالذمّة المحضة ، كالدين من غير أن يكون لها تعلّق بالعين ولو من قبيل حقّ الرهانة ، اتّجه الالتزام بتكررها بتكرّر السنين ، ولكن لم يتحقّق وجود قائل بذلك بيننا ، وعلى تقدير وجوده فهو فاسد ، كما عرفت.
(ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر) في الحول الثاني (من الزائد ، وكذا في كلّ سنة حتّى ينقص المال عن النصاب).
(فلو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه) للحول الأوّل (بنت مخاض) فينقص النصاب (و) يرجع في السنة الثانية إلى نصاب الخمس والعشرين ، فيجب للثاني