والذي يغلب على الظنّ أنّها لغة وعرفا ما كانت قريبة العهد بالولادة ، وهذا معنى مقول بالتشكيك ، ومن هنا نشأ الاختلاف في تحديده ، فكأنّ ما ذكره الأصحاب من التحديد بالخمسة عشر ، هو القدر المتيقّن ممّا يطلق عليها أنّها ولدت حديثا.
وكيف كان فممّا يدلّ على المنع عن أخذ الربّى بالمعنى المزبور : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ولا الكبش الفحل» (١) إذا الظاهر أنّ المراد بالوالد هي الوالدة عن قرب ، وربّما علّل المنع عن أخذها بكونه إضرارا بالمالك أو بولدها.
ويؤيّده ما في مجمع البحرين ، قال : وفي حديث المصدّق : «دع الربّى ، والماخض ، والأكولة» أمر المصدّق أن يعدّ هذه الثلاثة ولا يأخذها ، لأنّها خيار المال (٢).
ولكن الظاهر كون الحديث عاميّا ، بل في الجواهر نقله عن النهاية من حديث عمر (٣) بأدنى اختلاف في اللفظ ناش من تحريف الناسخ.
وكيف كان فلا بأس بإيراده في مقام التأييد.
واستوجه في المسالك كون العلّة في المنع : المرض ، لأنّها بمنزلة النفساء ، والنفساء مريضة ، ولذا لا يقام عليها الحدّ ، قال : وعلى هذا لا يجزئ إخراجها وإن رضي المالك (٤). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ١٥ / ٣٨ ، الوسائل الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٢) مجمع البحرين ٥ : ٣٠٨.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ١٦٠ ، وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٥٨.
(٤) مسالك الأفهام ١ : ٣٨٢.