عن الكافي ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟قال : «لا» (١) بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكبائر.
وأجيب (٢) عنه بضعف الرواية بالإضمار ، وجهالة حال السائل.
مع أنّ المنساق من إطلاق شارب الخمر : المدمن في شربها ، لا مطلق من شربها.
فلعلّ الوجه في المنع عن إعطائه : شهادة حاله بأنّه يصرفه في المعصية.
مع أنّ عدم القول بالفصل بينه وبين كلّ من يرتكب كبيرة غير معلوم ، بل قد يستشعر من العبارة المحكيّة عن الإسكافي ـ الذي نسب إليه هذا القول ـ أنّه لا يقول بالمنع عن إعطاء كلّ من ارتكب كبيرة ، بل كلّ من يداوم على ارتكاب كبيرة بحيث يطلق عليه في العرف اسم شارب الخمر والزاني والسارق والفاجر ونحوها ، فإنّه قال ـ على ما حكي (٣) عنه ـ : ولا تعطى شارب الخمر ولا المقيم على كبيرة ، فعلى هذا يمكن الاستشهاد له بالنسبة إلى شارب الخمر : بالرواية المزبورة ، وبالنسبة إلى ما عداه : ببعض الوجوه الاعتباريّة الغير الخالية من المناقشة (٤) ، خصوصا في مقابل إطلاقات الكتاب والسنّة.
وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّ القول بعدم اشتراط شيء منهما في استحقاق الزكاة هو الأقوى (و) إن كان القول (الأوّل) أي : اعتبار العدالة (أحوط) والله العالم بحقائق أحكامه.
(الوصف الثالث) (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) المجيب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٥.
(٣) الحاكي عنه هو : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٣ : ٨٣.
(٤) كلمة «من المناقشة» لم ترد في النسخة الخطية ، واستظهرت في هامش الطبع الحجري.
(٥) هذا آخر ما صدر من المصنّف ـ قدّس سره الشريف ـ من كتاب الزكاة.