لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببيّنة ولا يمين ، وورود بعض الأخبار بذلك وإن ضعف سندها ، وكون الدعوى موافقة للأصل (١) ، واستلزام التكليف بإقامة البيّنة على الفقر (٢) الحرج والعسر في أكثر الموارد ، مع خلوّ الأخبار من ذلك ، بل ورود الأمر بإعطاء السائل ولو كان على ظهر فرس (٣).
ومن أنّ الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية ، فلا بد من تحقّق الشرط ، كما في نظائره ، والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرّد الدعوى إلّا مع عدالة المدّعي أو الظنّ بصدقه (٤). انتهى ، لعلّه في غير محلّه ، وإلّا فعدالة المدّعي أو الظنّ بصدقه لا يجدي في تصديقه ، إذ لا شاهد عليه ، كما في غيره من الموارد.
(وكذا لو كان له أصل مال) وادّعى تلفه (٥) ، اعطي من غير يمين ـ كما هو المعروف أيضا بين الأصحاب على ما اعترف به في الجواهر (٦) ـ لما عرفته في غيره.
(وقيل : بل يحلف على تلفه) لأصالة بقائه ، وهذا القول منقول عن الشيخ (٧).
وهو ضعيف ، إذ لم يثبت اعتبار اليمين في غير الموارد التي يتوقّف عليها
__________________
(١) في النسخة والمطبوع : وكون موافقة الدعوى للأصل. وما أثبتناه من المدارك.
(٢) في النسخة والمطبوع : الفقير. وما أثبتناه من المدارك.
(٣) الكافي ٤ : ١٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٠ / ٣٢١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الصدقات ، الحديث ١.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٢.
(٥) جملة : «وادّعى تلفه» وردت في بعض نسخ الشرائع.
(٦) جواهر الكلام ١٥ : ٣٢٤.
(٧) كما في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٣ ، وجواهر الكلام ١٥ : ٣٢٤.