بقدر الواجب من التمر لتسميته تمرا لغة (١) ، محلّ نظر ، إذ على تقدير تسليم الصدق يتوجّه عليه أنّه لا دليل على الاجتزاء بمطلق ما يسمّى تمرا إذا لم يكن من جنس ما تعلّق الحقّ به بحيث يعدّ في العرف مثله ، كي يستفاد جواز الاجتزاء به من أدلّته.
ولو أخرج الرطب والعنب عن مثله ، جاز بلا إشكال ، كما نصّ عليه غير واحد (٢) ، لأنّه هو الذي يقتضيه تعلّق حقّ الفقير بالعين.
ويدلّ عليه أيضا قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة سعد بن سعد في العنب : «إذا خرصه أخرج زكاته» (٣).
(و) قد ظهر عمّا ذكرنا أنّه (لو أخذه الساعي) أي : أخذ الرطب والعنب عن التمر والزبيب لا من باب القيمة (وجفّ ثمّ نقص ، رجع بالنقصان) لما عرفت من أنّ الحقّ أوّلا وبالذات متعلّق بعشر العين الموجودة عنده ، البالغة حدّ النصاب ، أو نصف عشره ، وقضيّة ذلك عدم تحقّق الخروج عن العهدة ، إلّا بإخراجه من عين النصاب.
ولكن ثبت بالنصّ والإجماع عدم ابتناء أمر الزكاة على التضييق ، بل التوسعة والإرفاق بالمالك بالرخصة في دفع المثل أو القيمة ، فلا تتحقّق البراءة إلّا بإخراج عشر العين البالغة حدّ النصاب أو مثله من جنسه أو قيمته ، فلا يجوز الاجتزاء بأقلّ من العشر أو نصف العشر إذا كان من جنسه ، إلّا من باب القيمة إن جوّزناه مطلقا ولو من جنسه.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٢٤٤ ، وحكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٥٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٠٢.
(٢) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٥ : ١٦٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٥٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.