فمن هنا تردد بعض متأخّري ، المتأخّرين ، أو رجح القول بعدم الاستحباب أيضا ، وهو أيضا لا يخلو من إشكال ، فالحكم موقع تردّد وإن كان الحكم بالاستحباب جمعا بين الأدلّة ، كما هو المشهور ، أشبه بالقواعد ، ولكن الترك أحوط.
هذا بالنسبة إلى غلّاته ، وأمّا مواشيه فلم يدلّ دليل على وجوب الزكاة فيها عدا العمومات التي عرفت حالها ، ولا على استحبابها عدا ما قد يدعى من عدم القول بالفصل بينها وبين الغلّات ، وهو أيضا غير ثابت ، ولذا مال جماعة من متأخّري المتأخّرين ـ على ما حكي (١) عنهم ـ الى القول بالعدم ، والله العالم.
(وكيف) ما (قلنا) من الوجوب والاستحباب في الموضع الذي التزمنا بشرعيّتها فيه (فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه) لأنّه هو الذي له ولاية التصرّف في ماله ، فعليه الخروج عن عهدة هذا الحقّ كغيره من الحقوق المتعلقة بماله ، مضافا الى دلالة بعض النصوص السابقة عليه.
(وقيل) بل ربما نسب إلى الأكثر بل المشهور (٢) (حكم المجنون حكم الطفل) في جميع ما تقدّم حتى في استحباب الزكاة في غلاته ومواشيه ، أو وجوبها على القول به فيهما ، ولم نقف على دليل يعتدّ به على التسوية ، بل عن المصنّف في المعتبر بعد أن نقل عن الشيخين القول بمساواة المجنون للطفل في وجوب الزكاة في غلّاته ومواشيه ، مطالبتهما بدليل ذلك ، والتعريض عليهما بكونه قياسا مع الفارق (٣).
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري كما في كتاب الزكاة : ٤٦٠.
(٢) نسبه الى الأكثر بل المشهور صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٨٨ و ٤٨٩.