المدّعى ، ولا يصلح لمعارضته العمومات كما هو واضح.
وبهذا يظهر الجواب عن الصحيحة ، فإنّها معارضة بهذه الموثّقة ، وهي غير صالحة للمكافئة ، لاعتضاد الموثّقة بالشهرة ، بل عن بعض (١) : نسبة القول بعدم الوجوب الى مذهب الإماميّة وبمخالفة العامة.
مع إمكان الجمع بينهما بحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب ، بل قد يدّعى أنّه لا ظهور للفظ (الوجوب) الواردة في الأخبار على إرادة المعنى المصطلح ، فإنّه كثيرا ما يطلق على مطلق الثبوت ، ولكنّه لا يخلو من نظر.
وكيف كان ، فمقتضى القاعدة الجمع بينهما بحمل الصحيحة على الاستحباب ، كما لعلّه المشهور.
وما عن الشيخ من حمل خبر أبي بصير على إرادة سلب العموم غير المنافي لوجوبها في الغلّات الأربع (٢) ، ففيه ما لا يخفى ، بعد وقوع التصريح فيه بذكر النخل والزرع ، بل قد يشكل الاستحباب أيضا بأنّ احتمال إرادة الاستحباب من الصحيحة ليس بأقوى من احتمال جريها مجرى التقيّة ، وأن يكون المراد بقوله ـ عليهالسلام ـ : «أمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» وجوبها في تلك الأزمنة من باب التقية ، حيث إنّ زكاة الغلّات وكذا المواشي كانت ممّا يأخذه منهم ـ بمقتضى العادة ـ عامل السلطان المنصوب من قبله على جباية الصدقات ، فدواعي التقية بالنسبة إليهما كانت قوية ، وهذا بخلاف زكاة النقدين ومال التجارة ، حيث لا يطّلع على مواردها غالبا إلا من بيده المال.
__________________
(١) هو : العلامة الحلّي في نهج الحق وكشف الصدق : ٤٥٦ ، وكما في الجواهر ١٥ : ٢٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠ ذيل الحديث ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ذيل الحديث ٩١.