الإنضاض ، كما لا يخفى على المتأمل.
المسألة (الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة) مال (التجارة ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلّا منه) بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال ، بل عن التذكرة وظاهر الخلاف الإجماع عليه (١).
وكذا القول في زكاة المال غير التجارة ، لأنّها تتعلّق بالعين ، ولكنّ العين التي هي متعلّق الزكاة في التجارة إنّما هي بلحاظ ماليّتها ، كما عرفت.
وكيف كان ، فلا منافاة بينه وبين اشتغال ذمّة المالك بأضعاف أضعافه من الدين من غير فرق في ذلك بين كونه حقّ الفقير المتعلّق بالمال وجوبيّا كزكاة المال ، أو استحبابيّا كزكاة التجارة ، إذ لا معارضة بينهما.
قال العلّامة في محكي المنتهى : الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن ، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه ، وسواء كان أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث ، أو باطن كالذهب والفضّة ، وعليه علماؤنا أجمع (٢). انتهى.
نعم بناء على تعلّق زكاة التجارة أو مطلقها بذمّة المالك ، وكونها كسائر الديون الواجبة عليه ، قد تتحقّق المزاحمة في صورة قصور المال عن الوفاء بالجميع لدى موت المالك أو بعجزه عن التصرّف في ماله وتقسيمه على الغرماء ، فيكون مستحقّ الزكاة حينئذ كأحدهم في المحاصّة ، كما أنّ
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٢٥ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٦ ، المسألة ١٧ ، و ٢٢٨ فرع «ه». والخلاف ٢ : ١٠٨ ، المسألة ١٢٥.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٨٣ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٠٦.