المتّجه على هذا التقدير سقوط زكاة التجارة المستحبّة ، لعدم صلاحيّتها لمزاحمة الحقوق الواجبة المتعلّقة بالمال ، ولكن المبنى فاسد ، كما عرفته في محله.
ويدلّ أيضا على عدم مانعيّة الدين عن الزكاة مطلقا مضافا إلى ما عرفت ، إطلاق النصوص المتقدمة الدالّة على أنّ زكاة القرض على المستقرض.
ويدلّ عليه أيضا في خصوص زكاة المال ما عن الكليني ـ في الصحيح ـ عن زرارة عن أبي جعفر ، وعن ضريس عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّهما قالا : «أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده» (١).
ولكن الأولى بل الأفضل لمن قصر ماله عن وفاء ديونه ترك زكاة التجارة ، وصرف جميع ما يملك ممّا زاد عن نفقته في تفريغ ذمّته عن الحقوق الواجبة عليه ، كما أومأ إليه الشهيد ـ في ما حكي عن بيانه ـ حيث قال : والدين لا يمنع من زكاة التجارة ـ كما مرّ في العينيّة ـ وإن لم يمكن الوفاء من غيره ، لأنّها وإن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة ـ إلى أن قال ـ نعم يمكن أن يقال : لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون ، لأنه نقل يضرّ بالفرض.
وفي الجعفريّات عن أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : «من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسة» وهذا نصّ في منع الدين الزكاة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.