الإشارة إليه.
وأمّا نذر الصدقة وشبهها ، فقد التزمنا بانقطاع الحول به ، ومانعيته عن الزكاة ، لكونه لأجل سببيّته للأمر بدفعه إلى الفقير على الإطلاق موجبا لنقص ملكيّته عرفا وشرعا ، كما تقدمت الإشارة إليه آنفا ، ولذا لم نلتزم بقاطعيّته للحول في ما لو كان مؤقّتا ولم يف به ، ولم نقل بوجوب قضائه ، فراجع.
فتلخّص ممّا ذكر : أنّ التمكّن من التصرّف الّذي يمكن إثبات شرطيّته لتعلّق الزكاة بالأدلّة المزبورة ، عبارة عن كون ما يتعلّق به الزكاة تحت يده حقيقة أو حكما ، أي : يكون مستوليا عليه بحيث يكون إبقاؤه تحت يده في الحول اختياريا له ، وأن لا يكون ممنوعا عن التصرّف فيه وإخراجه عن ملكه شرعا لنقص في ملكيّته إمّا بالذّات كما في الوقف ، أو لعارض كما في المرهون.
ومنذور الصدقة الّذي صار بواسطة أمر الشارع بدفعه إلى الفقير بحكم غير المملوك في عدم تناول أدلّة الزكاة له.
وأما مجرّد المنع عن التصرّف في وقت خاصّ ـ مثلا ـ الذي لا ينافي تمامية الملك عرفا ، كالأمثلة المزبورة ، فلا دليل على مانعيّته عن الزكاة ، والله العالم.
الثاني : مقتضى ظاهر جل الروايات المتقدّمة الواردة في المال الغائب والمدفون ، بل كلها ، وكذا خبر ابن سنان المشتمل على تعليل نفي زكاة مال العبد على سيّده بعدم وصوله إليه (١) ، وصحيحة الفضلاء : «وكلّ ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، علل الشرائع : ٣٧٢ ، الباب ١٠٠ ، الحديث ١ ، وتقدم أيضا في ص ٤١.