لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه» (١) وغير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار حؤول الحول عنده إناطة وجوب الزكاة بوصول المال إليه واستيلائه عليه بالفعل ـ أي : كونه بالفعل في يده وتحت تصرّفه ـ فلا يكفي مجرّد تمكّنه من ذلك.
ولكن قد يقال بوجوب رفع اليد عن هذا الظاهر ، بجعل ما في هذه الأخبار من التعبير بالوصول إليه ، وكونه في يده وعنده ، كناية عن قوّة التسلّط والتمكّن من التصرّف ، أو جعل التمكّن من إثبات اليد بمنزلة كونه في يده بالفعل ، بشهادة قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة زرارة المتقدّمة : «وإن كان يدعه متعمّدا ، أو هو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين» (٢).
وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد ـ عليهالسلام ـ أنّه قال في الدين يكون للرجل على الرجل : «إذا كان غير ممنوع ، يأخذه متى شاء ، بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وإن كان الّذي عليه يدافعه ولا يصل إليه إلّا بخصومة ، فزكاته على من في يده ، وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها» (٣).
وفيه عدم صلاحية هذين الخبرين لصرف تلك الروايات عن ظاهرها من اعتبار السلطنة الفعليّة.
أمّا الموثّقة ، فصدرها كغيرها من الأخبار ظاهر في عدم كفاية مجرّد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ و ٤١ / ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٢٤ / ٦١ و ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧ ، وتقدّمت في ص ٦١ ، الهامش رقم ٢.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ٢٥١ بتفاوت يسير.