من دفع زكاته إلى غير العارف عند عدم وجدان العارف مع الطلب والاجتهاد لا بدونه أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه.
فإن جوّزنا العمل بهذا الظاهر ـ كما سيأتي التكلّم فيه ـ فهي مسألة أخرى لا ربط لها بصورة الخطأ في تشخيص المستحقّ الذي هو محلّ الكلام كما لا يخفى.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : فإن لم يعلم أهلها الشبهة الموضوعيّة ، أي : لم يعرف أهلها ، فدفعها إلى من ليس لها بأهل اشتباها ، بزعم كونه أهلا ، فيتناول على هذا بإطلاقه محلّ النزاع لو لم نقل بانصرافه بشهادة السياق إلى إرادة الاشتباه من حيث كونه عارفا ، الذي كان إحرازه في تلك الأعصار محتاجا إلى الفحص والاجتهاد ، لا من حيث الفقر الذي تسمع دعواه من مدّعيه ، فيتحقّق حينئذ المعارضة بينه وبين مرسلة الحسين في مادّة اجتماعهما ، وهو الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد.
ولا يخفى عليك أنّ شمول المرسلة لهذا المورد أوضح من شمول الحسنة له بعد تسليم أصله ، والغضّ عمّا أشير إليه.
وعلى تقدير التكافؤ يجب الرجوع إلى الأصول والقواعد القاضية بعدم تحقّق الفراغ عن عهدة التكليف بالزكاة إلّا بوضعها في موضعها ، فالقول بعدم الإجزاء مطلقا ولو مع الاجتهاد هو الأشبه.
(وكذا) الكلام في ما (لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق) بناء على اشتراط العدالة فيه (أو ممّن تجب عليه نفقته ، أو هاشميّ ، وكان الدافع من غير قبيله) لاتّحاد الجميع في ما تقدم من الأدلّة ، كما اعترف به في الجواهر (١).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٣٢.