قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه ، فعلم بعد ذلك؟ قال : «يؤدّيها إلى أهلها لما مضى» قال : قلت : فإن لم يعلم أهلها ، فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ، ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : «ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى» (١).
وعن الشيخ في التهذيب ، أنّه قال : وعن زرارة مثله ، غير أنّه قال :إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد والطلب فلا (٢).
وأورد عليه في المدارك بما لفظه : ويتوجّه على الأوّل أنّه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوّغ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقير ، فلا ريب في اعتباره ، إلّا أنّ مثل ذلك لا يسمّى اجتهادا ، ومع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا.
وإن أريد به البحث عن حال المستحقّ زيادة على ذلك ، كما هو المتبادر من لفظ «الاجتهاد» فهو غير واجب إجماعا على ما نقله جماعة.
وعلى الروايتين أنّ موردهما خلاف محلّ النزاع ، لكنّهما تدلّان بالفحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع ، وأمّا الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما عليه في المتنازع بوجه (٣). انتهى.
وهو جيّد ، عدا أنّ ما اعترف به من دلالة الروايتين على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محلّ النزاع ، لا يخلو من نظر ، لأنّ المراد بغير الأهل بحسب الظاهر الغير العارف ، فالروايتان بظاهرهما تدلّان على أنّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٦ ، وراجع : التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٦ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٦١.