توضيح وتحقيق في مسألة ما لو عزلها فتلفت بلا تعدّ أو تفريط.
فالأقوى ما قوّاه في الجواهر (١) ، وشيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ في مصنّفاته (٢) ـ وفاقا للمحكي عن المفيد ، وأبي الصلاح الحلبي (٣) ـ من القول بعدم الإجزاء مطلقا.
ويدلّ عليه أيضا مضافا إلى الأصل ، وعموم ما دلّ على أنّها بمنزلة الدين ، وأنّ الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم ، ومفهوم العلّة الواردة لوجوب إعادة المخالف زكاته بأنّه لم يضعها في موضعها ، خصوص مرسلة الحسين بن عثمان ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل يعطي زكاة ماله رجلا ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسرا ، قال : «لا يجزئ عنه» (٤).
واستدلّ للقول بالتفصيل بين صورة الاجتهاد وعدمه ، المنسوب إلى جماعة (٥) ، بل في الجواهر لعلّه المشهور بين المتأخّرين (٦) : بأنّه أمين فيجب عليه الاستظهار.
وفحوى أو إطلاق الحسن أو الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، قال :قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل عارف أدّى الزكاة إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : «نعم» قال :
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٣٢.
(٢) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠٠.
(٣) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٥ ، وراجع : المقنعة : ٢٥٩ ، والكافي في الفقه : ١٧٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٢ و ١٠٢ / ٢٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٥.
(٥) نسبه إليهم صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٣١.
(٦) جواهر الكلام ١٥ : ٣٣١.