ويحتمل قويّا وروده في العبد المأذون في التجارة ، إذ ليس فيه تصريح بأنّه ليس في ماله زكاة ، فلا يبعد أن يكون المراد به نفي الزكاة عليه فيما في يده من أموال مواليه ، كما هو الغالب المناسب لاعتبار إذنهم في ثبوتها عليه.
ويحتمل أيضا الاستحباب ، كما ذكره في الوسائل (١) ، وتعليقها على إذن مواليه يصلح أن يكون قرينة لذلك أيضا ، فإنّه لا يخلو من مناسبة ، بخلاف الوجوب ، كما لا يخفى.
(و) كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا ضعف ما (قيل) من أنّ العبد (يملّك ويجب عليه الزكاة) أخذا بعموم أدلّتها غير الناهض لمعارضة النصوص الخاصّة المتقدّمة.
هذا ، مع شذوذ هذا القول ، بل عدم معروفية القائل به صريحا ، على ما اعترف به في الجواهر (٢) ، عدا أنّه استظهر ذلك من الوسيلة حيث لم يذكر الحرية هنا من الشرائط منضمّا الى ما يظهر منها في باب العتق من أنّه يملّك (٣).
(وقيل) بل نسب (٤) الى المشهور : أنّه (لا يملّك) مطلقا (والزكاة على مولاه) بل عن المنتهى (٥) نسبته إلى أصحابنا.
وعن ظاهر بعض (٦) : القول بوجوب الزكاة على مولاه مطلقا ، سواء
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ذيل الحديث ٢.
(٢) الجواهر ١٥ : ٣٢.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٣٢ ، وانظر : الوسيلة : ٣٤١.
(٤) نسبه الى المشهور : صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٢.
(٥) كما في الجواهر ١٥ : ٣٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٧٣.
(٦) نسبه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٦٠ ، إلى ظاهر المحكي عن القواعد والتحرير. وانظر : قواعد الأحكام : ٥١ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥٧.